اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه

يعرف كل مسلم أنه إذا الحنث باليمين أمر يلزمه الكفارة، ولكن ماذا عن حكم حنث من حلف على فعل محرم أو ترك واجب، حيث إن هذا الأمر يصعب على المسلم معرفة ما هو الصواب في ذلك الأمر، لذلك سوف نعرض من خلال جريدة لحظات نيوز القول في الحنث باليمين على فعل معصية أو ترك فريضة.
حكم حنث من حلف على فعل محرم أو ترك واجب
إن حكم حنث المسلم بيمينه على أن يفعل شيئًا محرمًا، أو على ترك ما فرضه الله عز وجل هو أنه لا يجوز في الأصل للمسلم أن يحلف مثل ذلك الحلفان، وفي حال حلف المسلم بمثل هذا فإنه يكون قد وقع في معصية ويلزمه الحنث، وأن يرجع عما عزم عليه من معصية.
والسند على ذلك قول الزيلعي بنصب الراية: “ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنث ويكفر أي يجب أن يحنث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم“.
قول الشيخ بن عثيمية في الحلف على ترك معصية
بعدما عرضنا حكم حنث من حلف على فعل محرم أو ترك واجب، نجد أنه من المناسب أن نوضح رأي الشيخ بن عثيمية في أمر مشابه، وهو الحلف على ترك معصية ما، وكان مفاد قوله كالآتي:
الواجب على المسلم إذا حلف على أن يترك معصية أن يجاهد نفسه ويثبت على اليمين، وألا يرجع إلى معصية الله، فإذا لم يملك ذمام نفسه، وعاد إلى المعصية رغم حلِفه ألا يفعل المعصية، فعليه أن يكفر عن يمينه.
كفارة يمين من حنث الحلف على ترك معصية
ذكرنا إن حنث الحلف يلزمه كفارة، ولكن لم نذكر ما هي كفارة ذلك اليمين، لذا نوضح ما هي في النقاط التالية:
- من كفارات اليمين هي عتق رقبة، لكن ذلك لم يعد متاحًا في هذا الزمن حيث لم يعد هناك عبيد لعتق رقابهم.
- أو للتكفير عن الحنث باليمين أن يقوم بإطعام عشرة مساكين.
- كما يمكن أن يكفر عن يمينه بكسوة عشرة مساكين.
- أو الصوم ثلاثة أيام، لكن لا يجوز التكفير بالصيام إلا لمن لا يستطيع على أي من الكفارات الثالثة الأولى.
في الختام نكون قد عرضنا القول فيمن حنث بيمن أن يأتي معصية، أو أن يترك فريضة من فرائض الله عز وجل، حيث بيننا أن في ذلك الحلف معصية، ويجب الرجوع عنها، ويلزمه كذلك الكفارة عن حنث اليمين.