تعرف الآن على اللائحة الجديدة الخاصة للاستثناء من جباية الزكاة 1446

سنتين منذ
آية حسن عبدالوهاب

كشفت مصادر بأن هيئه الزكاة والضريبة والجمارك قررت لائحة جديدة لاستثناء المنشآت التي تمارس أنشطة النفع العام من الخضوع لجباية الزكاة وذلك وفقًا لشروط وضوابط تم تحديدها.

ووفقا للائحة الجديدة، فقد اشترطت على هذه المنشات تقديم طلب ثانوي للهيئه خلال 180 يوم من نهاية العام الذكري، حيث حددت اللائحه هذا الاستثناء للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبيه التي تكون عوائدها مخصصه للصرف على وجوه البر العام أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين.

وأوضحت اللائحة بأنه يستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين لا يزيد 10% من صافي ربح المؤسسة، مع مراعاة أن يكون المصرف المعين محددا.

وأضافت المصادر أن حزمه الشروط كاملة ستكون متوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئه فيما يخص احتساب نسبه المصرف على معين، والإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة أو تقارير من محاسب قانوني مرخص في المملكة.

وأكدت اللائحه أن هذا الاستثناء يشمل الأوقاف والشركات المملوكة بالكامل للأوقاف، وذلك إذا كانت وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وهذا مع مراعاة أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معين أو موصوف يوصف يخرج عن أوصاف البر العامة أو الجهات المرتبطة بالوقف.

إضافة إلى ما سبق يدخل أيضا في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات ونحو ذلك، وأن يكون احتساب نسبة المصرف على معين في حال اشتراك اكثر من وقف في ملكية المكلف بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى